![]()  | 
		
		
		![]()  | 
	
| 
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
									
									
									 | 
								
| الأذكار | 
		
			
  | 
		
	
|||||||
| منتدى الحج صفتة - أحكام - محظورات - فوائد - دروس كل مايخص الحاج | 
		 الإهداءات | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			
			 | 
		#1 | |||||||||
| 
			
			 عضو نشيط 
			
			
			
				
			
			تاريخ التسجيل: Oct 2008 
				
				
				
					المشاركات: 54
				 
				
				
				
				
 
 
  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			خالد بن عبد العزيز الهويسين 
		قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب : (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ..)) متفق عليه. فيه مسائل : 1- وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر . 2- يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك . 3- يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك . 4- من طيب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات . 5- إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط . 6-الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلاً كما في الحديث . 7- من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ( وهو جاهل ) كالطيب وقص الأظافر أو لبس العمامة أو حتى لبس الثوب أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه . 8-إذا علم الحاج أوالمعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شئ عليه ؛ أما إذا قال : بعد ساعة أغسله أو غداً أنزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية . 9- والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب : يذبح شاه ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ؛ ومن لم يجد فلا شئ عليه . هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء. 
 
 
  | 
|||||||||
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| مواقع النشر | 
| الكلمات الدليلية | 
| الإحرام, الطيب | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
		
  | 
	
		
  | 
| 
		 | 
		
  |