11-03-2009, 01:05 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	| 
			
			 :: ًٍُوًٍاحٍـًـٍـًدٍ مًـٍنً ًاٍلًـٍنًـٍاًسٍـ :: 
			
			
			
				
			
			
				 
				تاريخ التسجيل: Oct 2008 
				
				
				
					المشاركات: 423
				 
				
				
				
				
				
			 
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				حكم حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
			 
			 
			
		
		  
		
			رقم الفتوى  (12550)   
موضوع الفتوى  في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه   
السؤال س: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟  
  
الاجابـــة  
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة  فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .  
 
 
   
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين       
		  
		
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |