استفسار
رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له : إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم ؟
ج3 : الصوابُ أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوزُ تقديم السعي على الطواف في الحج، حتى لو كان بعدَ يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلّم : سعيتُ قبل أنْ أَطوفَ قال : « لا حرج». وإذا كان الحديثُ عاماً فإنه لا فرقَ بين أن يكونَ ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
..
يا شيخ أنا و زوجي قدمنا السعي على الطواف في يوم 12 من ذي الحجة عملا بالرخصة فهل علينا شيء ؟ علما بأنه في ذلك اليوم كان الزحام شديدا و شاهدنا حالات دهس أو اغماء أمامنا مما دفعنا للأخذ بالرخصة كما أفاد الشيخ ابن عثيمين في الفتوى أعلاه و وقتها لم نكن نعلم أن ذلك الحكم هو خاص بأعمال يوم النحر حيث داخلني الشك في جواز فعلنا لكن زوجي صمم على ذلك و قال بجوازه لأنه سمع الفتوى من أحدهم بالحملة و صمم على فعل ذلك حيث أني تعبت و أجهدت من المحاولات للطواف في الدورين الثاني و الثالث نظرا للزحام الشديد و كان المسعى فيه فسحة و فراغ و بعد السعي نمت ما يقرب من الساعة و النصف ثم طفنا .. هل يجزئ عملنا أم أن علينا شيئا من دم أو خلافه و هل حجنا صحيح أم تشوبه شائبه ؟ أنا فرحت عندما قرأت الفتوى لابن عثيمين رحمه الله أعلاه حيث شاهدت فيها ما يوافق عملنا الذي عملناه عن جهل لكن ما زال بالنفس شك فأفدني بما يتوجب علينا و حكم عملنا و هل في الأمر رخصة أم لا ؟ علما بأن من الحجاج معنا من الحملة من فعل كما فعلنا إما جهلا أو عن معرفة اتباعا لفتوى ابن عثيمين رحمه الله و جزاك الله خيرا
التعديل الأخير تم بواسطة فــرح ! ; 11-11-2011 الساعة 08:36 AM.
|