![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الأذكار |
|
منتدى فتاوى الحج قسم يختص بفتاوى الحج لرجل والمرأة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 | |||||||||
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 54
|
![]() السؤال س: ماذا على الحاج، أو المعتمر معرفته إذا عزم على الحج، أو العمرة؟ الاجابـــة من عزم على الحج، أو العمرة فعليه أن يتعلم أحكام الحج، كشروطه، وأركانه، وواجباته، وسُننه، ونحو ذلك مما هو مكتوب في المناسك القديمة، والحديثة، وعليه أن يجتهد في تطبيقها، والعمل بها، وإذا ترك سُنة من السُنن فلا شيء عليه، وإن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، فعليه الفدية، وعليه دم عن ترك واجب من الواجبات.
|
|||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر |
الكلمات الدليلية |
معرفته, الحاج, يلزم, والمعتمر |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
|