![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الأذكار |
|
منتدى الحج صفتة - أحكام - محظورات - فوائد - دروس كل مايخص الحاج |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | |||||||||
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 54
|
![]()
خالد بن عبد العزيز الهويسين
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب : (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ..)) متفق عليه. فيه مسائل : 1- وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر . 2- يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك . 3- يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك . 4- من طيب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات . 5- إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط . 6-الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلاً كما في الحديث . 7- من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ( وهو جاهل ) كالطيب وقص الأظافر أو لبس العمامة أو حتى لبس الثوب أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه . 8-إذا علم الحاج أوالمعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شئ عليه ؛ أما إذا قال : بعد ساعة أغسله أو غداً أنزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية . 9- والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب : يذبح شاه ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ؛ ومن لم يجد فلا شئ عليه . هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر |
الكلمات الدليلية |
الإحرام, الطيب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
|