11-03-2009, 01:05 PM
|
#1
|
:: ًٍُوًٍاحٍـًـٍـًدٍ مًـٍنً ًاٍلًـٍنًـٍاًسٍـ ::
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 423
|
حكم حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
رقم الفتوى (12550)
موضوع الفتوى في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
السؤال س: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟
الاجابـــة
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
|
|
|