عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2009, 01:05 PM   #1
:: ًٍُوًٍاحٍـًـٍـًدٍ مًـٍنً ًاٍلًـٍنًـٍاًسٍـ ::
 
الصورة الرمزية النداوي
افتراضي حكم حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه

رقم الفتوى (12550)
موضوع الفتوى في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه
السؤال س: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟

الاجابـــة
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم .



عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

 

 

 

النداوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 21 22 23 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39